الصفحة 4 من 5

22 ... مُسَمّاها ... زوجة ... زوجة ... زوجة ... زوجة ... (مستأجرة) وعن أبي عبد الله قال: (تزوج منهن ألفًا , فإنهن مستأجرات) (الكافي ج 5 ص 452)

23 ... التمتع ... لا يجوز أن تشترط عدم الجماع ... لا يجوز أن تشترط عدم الجماع ... لا يجوز أن تشترط عدم الجماع ... لا يجوز أن تشترط عدم الجماع ... (متعة غير جنسية بشرط عدم الجماع) تقول المرأة للرجل: أُزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت من نظر أو إلتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة , قال أبو عبد الله: (ليس له إلا ما أشترطت) (الكافي ج 5 ص 467)

24 ... الأستمتاع بالرضيعة ... يعقد على الرضيعة ولا يمسها ... يعقد على الرضيعة ولا يمسها ... يعقد على الرضيعة ولا يمسها ... يعقد على الرضيعة ولا يمسها ... (يمسها ويتفخذها) قال الخميني: (اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة) (تحرير الوسيلة للخميني ج 2 ص 241)

25 ... الظهار ... يلحقها ظهار ... يلحقها ظهار ... يلحقها ظهار ... يلحقها ظهار ... (لا يُظاهرها) عن أبي عبد الله قال: (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) ... (الوسائل ج 27 ص 236)

26 ... ¨ اللعان ... يلحقها لعان ... يلحقها لعان ... يلحقها لعان ... يلحقها لعان ... (ليس فيه لعان) عن أبي عبد الله قال: (لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها)

(اوسائل ج 22 ص 430)

عن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا) رواه الأمام مسلم (ج 4 ص 134) .

وقد أسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهيهُ إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم ,فعن بن عمر رضي الله عنهما قال: لما وَلِيَ عمر بن الخطاب , خطب الناس فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ لنا في المتعة ثلاثًا , ثم حرمها , والله لا أعلم أحد يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها) حديث حسن رواه بن ماجة (صحيح سنن بن ماجه للمحدث الشيخ الألباني رحمه الله ج 2 ص 154) .

ومن خلال هذه المقارنة يتبين ما يأتي:

1.الزواج العرفي: لا يوثق في السجلات المدنية.

2.زواج المسيار: تتنازل الزوجة برضاها عن بعض حقوقها كالسكن والنفقة والمبيت.

3.الزواج بنية الطلاق: ينوي الزوج في نفسه أن يطلقها بعد مدة دون علمها.

4.المتعة: تفارق النكاح الشرعي ب (26) وجهًا , ولذلك فإنها محرمة ,ولا يجوز تصنيفها من أنواع النكاح الشرعي.

? الإحصان: هو الإعفاف , يقال إمرأة حصان أي: عفيفة , وأحصن بمعنى تزوج , ويأتي الإحصان بمعنى وطء الرجل زوجته بنكاح صحيح وهو المراد هنا.

? اللعان: هو أن يتهم الزوج زوجته بالزنا وليس معه شهود كما في أول سورة النور.

كتبه: أبو محمد / عثمان بن محمد الخميس

نقله على ملف وورد ( Ward) أخوكم أبوبدر - النظير -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت