فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الإعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا وفي أن عثمان أفضل من علي، أم علي أفضل وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الإعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالإتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالإتفاق، وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية. قيل له: كثير من مسائل العلم قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتيقن رده منه، وعند رجل آخر لا تكون ظنية، فضلًا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغه النص، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته.
وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله: [إذا أنا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني الله عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه، والبحر برد ما أخذ منه، وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب! فغفر الله له] فهذا شك في قدرة الله وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود، وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك، وغفر الله له (الفتاوى 23/346-347)
وقال أيضًا: