فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 1938

رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ أُفِيضُ، فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ» أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، دُونَ قَوْلِهِ:"فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ"وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ هَذَا. وَقَوْلُهُ:"فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ"لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ، نَعَمْ وَقَعَ هَذَا فِي «حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، فِي سُؤَالِهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَقْضِ الرَّأْسِ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ لَهَا: إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ طَهُرْتِ» وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

62 - (10) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ» ، لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَقَدْ سَبَقَ الرَّافِعِيَّ إلَى ذِكْرِهِ هَكَذَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَصِحُّ. نَعَمْ لِأَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فِيهِ:"إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ: «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ» وَعَلَى هَذَا فَالسِّيَاقُ بِ"ثُمَّ"لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت