الصفحة 64 من 153

64-قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة من لم يبلغ الحلم من الغلمان. قال: إذا ضبط الذبح وأطاق فذبح فذكر اسم الله فلا بأس بذبيحته.

ولا ينبغي أن تذبح المرأة أو الغلام الذي لم يبلغ الحلم. وثم من يذبح من الرجال. قال: وإنما تذبح المرأة أو الغلام إذا لم يحضر من الرجال من يذبح واحتيج إليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت