64-قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة من لم يبلغ الحلم من الغلمان. قال: إذا ضبط الذبح وأطاق فذبح فذكر اسم الله فلا بأس بذبيحته.
ولا ينبغي أن تذبح المرأة أو الغلام الذي لم يبلغ الحلم. وثم من يذبح من الرجال. قال: وإنما تذبح المرأة أو الغلام إذا لم يحضر من الرجال من يذبح واحتيج إليهما.