فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 66

زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين . سلام عليكم رحمة الله وبركاته أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 13 / 10 / 1394 هـ ، وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق ، وما تضمنه من الإفادة من أنه جرى بينك وبين بعض المدرسين من خريجي الأزهر مذاكرة في حكم إعفاء اللحى وحلقها وتقصيرها ، ولم يقتنع كل منكما بقول الآخر ، ورغبتكم في الإجابة الصريحة الشافية في هذا الموضوع - كان معلوما .

قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وإرخائها من حديث ابن عمر في الصحيحين ، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ، وورد في ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين ، وكلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها ، كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب ، والأصل في النهي التحريم ، ولا يجوز لأحد أن يصرف النصوص عن أصلها وظاهرها إلا بحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها ، ولا حجة لمن أخرج هذه الأحاديث عن أصلها وظاهرها وقال: إنها لا تدل على الوجوب ، أو لا تدل على تحريم الحلق والتقصير .

أما الحديث الذي رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي ، وهو من المتهمين بالكذب عند أكثر أئمة الحديث ونقاده ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ( تهذيب التهذيب وتقريبه ) ، وكما ذكر ذلك الذهبي في ( الميزان ) .

وقد جمع أخونا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصي رحمه الله رسالة في هذه المسألة نشفع لكم نسختين منها ، وأرجو أن يكون فيها وفيما ذكرنا الكفاية والجواب الشافي لسؤالكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت