الإخلاص في آخر الأذان؟ أو نقول: على المؤذن أن يفصل بين التكبيرتين في آخر الأذان ويقرن بين التكبيرتين في آخر الإقامة حتى تكون تكبيرات الإقامة وترًا وتكون في حكم التكبيرة الواحدة وتكبيرات الأذان شفعًا؟.
21.من أهل العلم من يقول إن الإقامة جملها بعدد جمل الأذان لكن أحاديث الباب ترد عليهم ومنهم من يقول بأن كل جمل الإقامة مفردة ووتر على مقتضى حديث أنس لكن ماذا عن الاستثناء (إلا الإقامة) ؟.
22.رواية النسائي (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا) صحيحة لكن هل هذه الصيغة في القوة وإفادة الوجوب مثل ما لو قال (أوتر الإقامة يا بلال واشفع الأذان) ؟ الأمر له صيغ منها فعل الأمر والفعل المضارع المقترن بلام الأمر وأيضًا لفظ الأمر كما هنا. جماهير أهل العلم على أن الصحابي إذا عبر عن الأمر بلفظه (أمر) أنه بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم (افعلوا كذا) وكذا في النهي (نهى) مثل (لا تفعلوا) . خالف في ذلك داود الظاهري وبعض المتكلمين فقالوا إنه لا يدل لا على الأمر ولا على النهي حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي لاحتمال أن يسمع الصحابي كلامًا يظنه أمرًا أو نهيًا وهو في الحقيقة ليس أمرًا ولا نهيًا وهذا ليس بمتصور فلا يمكن أن يسمع الصحابي العربي الذي لم تختلط عربيته بغيرها من اللغات كلامًا يظنه أمرًا أو نهيًا وهو ليس بأمر ولا نهي. إذا سمع الصحابة الأخبار وفهموا منها أنها تدل على الأمر أو على النهي (والمطلقات يتربصن) (والوالدات يرضعن) من خلال السياق والنظر في النصوص الأخرى وتلقت الأمة فهمهم بالقبول فكيف يظن بهم أنهم يسمعون كلامًا لا يدل على الأمر أو النهي فيعبرون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى؟ إذا لم يعرف الصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية فمن يعرفها؟ نعم جاء في الحديث الصحيح (رب مبلغ أوعى من سامع) لكن (رب) للتقليل والأصل أن الصحابة أعرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية لأنهم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشروه وفهموا مقاصده ومرامي كلامه فقول داود وبعض المتكلمين لا قيمة له فإذا قال الصحابي (أمر النبي صلى الله عليه وسلم) فكأنه قال (افعلوا كذا) .
23.إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) و (نهيت عن قتل المصلين) فالآمر والناهي هو الله عز وجل قولًا واحدًا ولا يرد فيه من الخلاف ما يرد في قول الصحابي (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنه يؤدي إلى اتهام النبي عليه الصلاة والسلام في فهمه عن الله عز وجل وهذا لا يقوله مسلم.
24.الرواية من وراء حجاب جائزة عند أهل العلم كما كان الصحابة والتابعون يتلقون الحديث عن النساء وعن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يتخرج تلقي العلم عن العلماء عن طريق الآلات فهذا شبيه بالتلقي من وراء حجاب سواء بعدت المسافة أو قصرت ففي كلتا الحالتين التلقي يكون من وراء حجاب وعلى هذا يصير من فعل ذلك من تلاميذ أولائك العلماء لكن لا ينبغي التدليس والإيهام بالرحلة إليهم.
25.النسائي ذهب ليأخذ عن الحارث بن مسكين وهو من الثقات فلما رأى النسائي يهتم بمظهره كأنه اتهمه بالثراء والحارث رحمه الله يأخذ أجرة على التحديث (وأخذ الأجرة على التحديث مسألة خلافية لكن هذا رأيه) فحصل بينه وبين النسائي سوء تفاهم فطرده من الدرس فجلس النسائي خلف أسطوانة وصار يسمع فروى عن الحارث بن مسكين ولم يقل (حدثنا الحارث بن مسكين أو أخبرنا) لورعه فجاء بالإخبار دون صيغة (وإن كان السنن المطبوع فيه الصيغة لكن القصة تدل على أنه بدون صيغة) فكان يقول (الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع) .
26.الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة من مقتضيات العبادة ومتطلباتها وإلا فالمشقة لذاتها ليست مطلبًا شرعيًا.
27.الالتفات في الحيعلتين (عند الدعاء إلى الصلاة) يمينًا وشمالًا من السنة ليكون أقوى للصوت في تبليغ الجهات كلها وكذلك جعل الأصابع (أطراف الأنامل) في الأذنين من السنة لأنه أقوى للصوت بالإضافة إلى معرفة كون هذا مؤذن لأنه ليس كل الناس يسمعون الصوت.
28. (ولم يستدر) يعني ولم يستدر ببدنه وإنما لوى عنقه يمينًا وشمالًا.
29.العلة ظاهرة والفائدة محسوسة حينما كان الأذان في المنارة بحيث يرى المؤذن ويختلف صوته يمينًا وشمالًا عن كونه صامدًا أمامه لكن في مثلنا ظروفنا الآن المؤذن لا يرى وإذا التفت يمينًا وشمالًا ضعف الصوت. إذا قيل إن العلة قد زالت بل انتقضت وانعكست فبدل أن يلتفت يمينًا وشمالًا ليقوى صوته إلى جهة اليمين والشمال فإن صوته يضعف إذا فعل ذلك أمام المكبرات فهل نقول بأن الاستحباب قد التغى؟ عندنا من الأحكام ما شرع لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم فالأصل في مشروعية القصر