فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 778

[الفواكه الدواني] لَهُ، قَالَ خَلِيلٌ: وَبَقْرٌ عَنْ مَالٍ كَثُرَ وَلَوْ بِشَاهِدٍ لَا عَنْ جَنِينٍ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى الْبَقْرِ إنْ رُجِيَ وَإِنْ قُدِرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلٍّ فُعِلَ، وَمِثْلُ الْمَالِ الْجَوَاهِرُ النَّفِيسَةُ، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْحَيَوَانُ الْبَهِيمِيُّ يَمُوتُ بِلَا ذَكَاةٍ وَوَلَدُهُ يَضْطَرِبُ فِي بَطْنِهِ فَلَا نِزَاعَ فِي جَوَازِ بَقْرِ بَطْنِ أُمِّهِ حَيْثُ رُجِيَ خُرُوجُهُ حَيًّا، وَانْظُرْ كَيْفَ تُبْقَرُ بَطْنُ الْمَيِّتِ لِإِخْرَاجِ الْمَالِ إنْفَاقًا وَيُخْتَلَفُ فِي بَقْرِهَا لِإِخْرَاجِ الْجَنِينِ مَعَ عَظَمَةِ النَّفْسِ وَشَرَفِهَا عَلَى الْمَالِ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ لُيُونَةٌ بِأَنَّ نَفْعَ الْمَالِ مُحَقَّقٌ دُونَ الْجَنِينِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ أَوْ بَعْدَهُ بِسُرْعَةٍ مَعَ أَذِيَّةِ الْأُمِّ بِبَقْرِ بَطْنِهَا وَيُؤْذِي الْمَيِّتَ مَا يُؤْذِي الْحَيَّ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى رُكْنَيْ الْإِسْلَامِ وَهُمَا شَهَادَتَا الْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةُ شَرَعَ فِي الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت