رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه.
(أضواء البيان ج2/ص294)
-أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ:
حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن بنت الحسن بن عيسى حدثنا جدي الحسن بن عيسى أنا ابن المبارك أنا يعقوب بن أبي القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك فقال ابن عباس قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه.
(أضواء البيان ج1/ص167)
-نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر فان كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه فان المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه.
(تفسير ابن كثير ج1/ص290)
-عن سليمان بن كثير عن الزهري:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة .
(تفسير ابن كثير ج1/ص322)
الجعرور:
ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه.
لون الحبيق:
من أردأ التمر.
(لسان العرب ج4:ص141)
-وفي تفسير ابن كثير ج1/ص504:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وهو يرجع إلى الجس باليد .
-حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
(صحيح البخاري ج1/ص144)
-و في أحكام القرآن للجصاص ج2/ص208:
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين وأما إذا كانا دينين بالعقد فهذا جائز في السلم وفي الصرف.
-حدثنا موسى عن نافع حدثنا بن عمر: