وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا"رواه البخاري ومسلم
وقد يتبادر إلى البعض أن المحرم من الإسبال فقط ما كان عن خيلاء ولكن قال العلماء إن الإسبال كله محرم إلا أن بعضه أشد حرمة من بعض فمن جر خيلاء أشد إثما ممن جره من غير خيلاء.
ولمزيد من الفائدة عليك برسالة الإسبال تأليف عبد الله السبت وتبصير أولي الألباب بما جاء في جر الثياب بقلم أبي عبد الله سعد المزعل.
حلق اللحية
ومن المنكرات المنتشرة بين الناس في الزواج وغيره حلق اللحى. وفي حلق اللحى عدة مخالفات منها مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بترك وتوفير اللحى، ومنها التشبه بالكفار، والتشبه بالنساء، ومنها تغيير لخلق الله، والأدلة الآمرة بتوفير اللحى وتحريم حلقها كثيرة نذكر منها ما رواه أحمد ومسلم:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس". رواه أحمد ومسلم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب". متفق عليه
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله:"أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية". رواه مسلم
وقد صرح جمهور الفقهاء بتحريم حلق اللحية ووجوب إعفائها نذكر طائفة من أقوالهم:
قال في الدر المختار( ويحرم على الرجل قطع لحيته - أي حلقها(.
وقال في النهاية) وأما الأخذ منها كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يُبحه أحد. وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم(.
وقال في التمهيد) ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال(
وقال السفاريني في غذاء الألباب: (المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية(
وللتوسع في معرفة هذه الأدلة وأقوال أهل العلم أنظر أدلة تحريم حلق اللحية تأليف محمد بن إسماعيل.