ومن منكرات الأفراح الخطبة على خطبة أخيه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". رواه البخاري ومسلم
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
والنهي هنا للتحريم كما قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه وأجمعوا على تحريمها إذا كان صُرِحَ للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك.
وقال شيخنا مصطفى العدوي حفظه الله في حاشية كتابه الصحيح المسند من أحكام النكاح ص 97 والعبرة برضا المخطوبة وركونها إلى الخاطب فإذا رضيت المخطوبة بالخاطب وركنت إليه فلا يحل لأحد أن يتقدم لخطبتها حتى يَتْرُكَ الخاطب الأول.
نكاح الشغار
ومن منكرات الأفراح بعض الأنكحة الفاسدة منها نكاح الشغار.
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى عن الشغار". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وقد فسره الراوي عن ابن عمر هو نافع فإنه قال: يَنْكِح ابنة الرجل ويُنكِحه ابنته بغير صداق ويَنْكِح أخت الرجل ويُنكِحه أخته بغير صداق.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم"عن الشغار". رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.
و زاد ابن نمير و الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي..
وقد أخرج أبو داود أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وجعلا بينهما صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم(
الشبكة