فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 72

فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم والله الموفق .

ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير . وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل فإذا فعل ذلك فله أجر وإن ترك فلا حرج عليه والله أعلم .

( آداب السفر إلى الحج )

إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له (فعل الآتي) :

1)يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي: فعل أوامره واجتناب نواهيه .

2)ينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك .

3)يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (31) سورة النور، وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها .

4)إن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال"من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه (1) ."

(1) رواه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت