فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 17 من 36

فالبنك الإسلامي الأردني يبيع قبل أن يملك،وهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام، قال: ( قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، فأبيعه ؟ قال: لا تبع ما ليس عندك ) [1] ، وفي حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال صلى الله عليه وسلم:

(لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لا يضمن ) [2] .

فالبنك الإسلامي الأردني يبيع ما ليس عنده ويحدد الربح، وما إلى ذلك من أمور قبل أن ينقل المبيع من ضمان البائع الأول إلى ضمان البنك، حيث يعتبر العقد منعقدًا وملزمًا بمجرد الوعد بالشراء، وهذا مخالف صراحة لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، فقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت 1983م توصيات منها: ( 8- يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بشرائها بعد تمليك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق جائز شرعًا ) [3] .

كما خالف البنك الإسلامي الأردني أيضا لجنة الفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية عند إقرار بيع المرابحة للآمر بالشراء التي اعتمدت الأسس التالية:-

? إن السلعة المأمور بشرائها يجب أن تدخل في ملك البنك وضمانه .

? إن عقد شراء العميل من البنك يجب أن يكون بعد استقرار ملك البنك للسلعة فلا يبيع حتى يملك السلعة ومن حق العميل أن يتأكد أنها مطابقة لمواصفات ما طلب، وإلا فله أن يردها على البنك .... ) [4] .

(1) البخاري ،4/349.

(2) الحديثان، 46،47، وردا في صحيح سنن ابن ماجة للألباني ، 2/13.

(3) مجلة الاقتصاد الإسلامي ، مجلد 2 ، عدد 20، ص322.

(4) العبادي ، 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت