فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 63

تعطيه كذا وكذا من الربح، وهذا يختلف باختلاف نشاط الشركة فإن كانت الشركة زراعية فتجب عليه زكاة الزروع؛ العشر أو نصف العشر. العشر إن كانت هذه المزروعات تسقى بلا مؤونة ونصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة.

وإن كانت صناعية فإن الزكاة تكون في صافي أرباح الشركة ويخرج ربع العشر من الربح.

وإن كانت تجارية فإنه يخرج ربع العشر قيمة الأسهم الحقيقية وليس السوقية.

الأمر الثاني: إن كان المساهم تملك هذه الأسهم في هذه الشركات وهو يريد الاستثمار البيع والشراء ولا يريد أن يأخذ ريعًا فإنه يزكي أسهمه بقيمتها السوقية وليس الحقيقة.

القول الثالث: أن هذه المسألة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تقوم بإخراج الزكاة، فالشركة تعتبر أموال المساهمين كمال الشخص الواحد بناءً على مسألة الخلطة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في الماشية.

فإن كانت صناعية تخرج ربع العشر من صافي الأرباح. وإن كانت زراعية تخرج زكاة الزروع العشر أو نصف العشر وإن كانت تجارية تخرج ربع العشر من قيمة الأسهم السوقية.

الأمر الثاني: أن يكون المساهم هو الذي يريد أن يخرج الزكاة.

فإن كان المساهم اقتنى هذه الأسهم للبيع والشراء والمضاربة فيها، فإنه يخرج زكاة عروض تجارة فينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر.

وإن كان المساهم اقتنى هذه الأسهم لكن لم يقصد التجارة إنما قصد الربح فإنه يزكيها زكاة مستغلات وهذا سيأتينا إن شاء الله في زكاة المصانع.

كيف زكاة مستغلات؟

يعني ينظر إلى الربح ويخرج ربع العشر، فإذا قبض الربح يزكيه ربع العشر وأيضًا يقولون يزكيه ربع العشر بعد قبضه من حولان الحول. وقريب من هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة برقم (120) .

هناك أقوال أخرى لكن هذه الأقوال التي ذكرت هي أبرز الأقوال.

والخلاصة في زكاة الأسهم نقول بأن زكاة الأسهم يترجح بحسب الدليل أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت