فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 450

يستفاد منه

١ - جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.

٢ - خدمة الزوجات لأزواجهن.

٣ - صفة غسل الجنابة.

٤ - البدء بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى.

٥ - ضرب المغتسل يده بالأرض أو الحائط بعد الانتهاء من غسل الفرج لإزالة ما علق باليد من الرائحة.

٦ - مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين في غسل الجنابة.

٧ - أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء.

٨ - جواز تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء.

٩ - أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة لرد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخرقة.

١٠ - جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت