فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 450

ولا يورث. قال: فتصدق عمر فى الفقراء، وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها: أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه " وفى لفظ " غير متأثل ".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

أصاب: وجد.

عمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد.

أرضا: اسمها تمغ.

بخيبر: مدينة كبيرة واسعة ذات حصون ومزارع بينها وبين المدينة نحو ثمانمائة يرد إلى جهة الشام.

يستأمره: يستشيره.

أنفس: أجود.

حبست: بتشديد الباء للمبالغة.

وتصدقت بها: بمنفعتها. لرواية عبد اللَّه بن عمر " إحبس أصلها وسبل ثمرتها ".

قال: عبد اللَّه بن عمر.

فتصدق: بصيغة الماضى.

غير أنه لا يباع أصلها: ظاهر هذا أن هذا الشرط من عمر لكن يدل على أنه بإرشاد النبى صلى اللَّه عليه وسلم رواية البخارى عن طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ " فقال النبى صلى اللَّه عليه وسلم نصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره".

وفى القربى: قربى عمر وقيل قربى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

وفى الرقاب: وفى فك الرقاب، بأن يشترى من غلتها رقاب فيعتقون.

وفى سبيل اللَّه: الجهاد عند الأكثرين ومنهم من عداه إلى الحج.

وابن السبيل: المسافر والقرينة تقتضى اشتراط حاجته.

والضيف: وفى قرى من نزل بقوم.

لا جناح: لا حرج.

بالمعروف: بالقدر الذى جرت به العادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت