(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) [1] . فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير [2] وغيره. والثاني خاص في المتغير [3] عام في القلتين وما دونهما فخص [4] عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء [5] القلتين ينجس بالتغير وخص [6] عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير [7] .
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج [8] إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه [9] مثاله حديث البخاري [10] * (من بدل دينه فاقتلوه)
(1) ورد في"ج" (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه) .
(2) في"ب"بالمتغير.
(3) في"ب"بالمتغير.
(4) في"ج"فيخص.
(5) ليست في"أ، ب، ج".
(6) في"ب"وخصص.
(7) انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200، التحقيقات ص 399، شرح العبادي ص 161 - 162، حاشية الدمياطي ص 17.
(8) في"ب"احتج وهو خطأ.
(9) ليست في"ج".
(10) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 492.
* نهاية 11/أمن"أ".