فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 222

(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) [1] . فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير [2] وغيره. والثاني خاص في المتغير [3] عام في القلتين وما دونهما فخص [4] عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء [5] القلتين ينجس بالتغير وخص [6] عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير [7] .

فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج [8] إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه [9] مثاله حديث البخاري [10] * (من بدل دينه فاقتلوه)

(1) ورد في"ج" (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه) .

(2) في"ب"بالمتغير.

(3) في"ب"بالمتغير.

(4) في"ج"فيخص.

(5) ليست في"أ، ب، ج".

(6) في"ب"وخصص.

(7) انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200، التحقيقات ص 399، شرح العبادي ص 161 - 162، حاشية الدمياطي ص 17.

(8) في"ب"احتج وهو خطأ.

(9) ليست في"ج".

(10) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 492.

* نهاية 11/أمن"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت