التيمن فى تنعله وترجله وطهوره، وفى شأنه كله) متفق عليه.
[المفردات]
(التيمن) أى تقديم الأيمن.
(تنعله) أى لبس نعله.
(وترجله) أى مشط شعره.
[البحث]
عبارة (وفى شأنه كله) بعد ما سبق من باب التعميم بعد التخصيص إلا أن هذا التعميم مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيها باليسار.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يستحب البدء بالشق الأيمن من الرأس فى الترجل والحلق.
٢ - ويستحب الأكل والشرب باليد اليمنى كذلك.
٣ - وتقديم اليمنى على اليسرى فى الوضوء والغسل.
٤ - ويستحب البدء باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم.