(كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار فى فور حيضتها ثم يباشرها) قال الخطابى: فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبى: فور الحيضة معظم صبها.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يجوز الاستمتاع من الحائض بما سوى الجماع كما تقدم.
٢ - وأنه ينبغي أن تتزر وقت الاستمتاع.