مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُفْسِدُ وَ لَا يَحْمِلُ .
3- (مجلسي مرسل16/122 - بهبودي ضعيف)
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ تَفْعَلُ فِي غَلَّةِ عَيْنِ زِيَادٍ شَيْئًا وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ قَالَ فَقَالَ لِي نَعَمْ كُنْتُ آمُرُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ يُثْلَمَ فِي حِيطَانِهَا الثُّلَمُ لِيَدْخُلَ النَّاسُ وَ يَأْكُلُوا وَ كُنْتُ آمُرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَنْ يُوضَعَ عَشْرُ بُنَيَّاتٍ يَقْعُدُ عَلَى كُلِّ بُنَيَّةٍ عَشَرَةٌ كُلَّمَا أَكَلَ عَشَرَةٌ جَاءَ عَشَرَةٌ أُخْرَى يُلْقَى لِكُلِّ نَفْسٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ رُطَبٍ وَ كُنْتُ آمُرُ لِجِيرَانِ الضَّيْعَةِ كُلِّهِمُ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ مَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَجِي ءَ فَيَأْكُلَ مِنْهَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ فَإِذَا كَانَ الْجَذَاذُ أَوْفَيْتُ الْقُوَّامَ وَ الْوُكَلَاءَ وَ الرِّجَالَ أُجْرَتَهُمْ وَ أَحْمِلُ الْبَاقِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَفَرَّقْتُ فِي أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ وَ الْمُسْتَحِقِّينَ الرَّاحِلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَكْثَرَ عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَ حَصَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ كَانَ غَلَّتُهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ .
4- (مجلسي ضعيف16/122 - بهبودي ضعيف)
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَثُلِمَتْ .
تَمَّ الْمُجَلَّدُ الثَّالِثُ مِنْ هَذَا الطَّبْعِ وَ يَلِيهِ الْمُجَلَّدُ الرَّابِعُ أَوَّلُهُ أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ .