باب الرَّجُلِ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يُعْتِقُ
1- (مجلسي ضعيف16/102 - بهبودي صحيح2/35)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) رَجُلٌ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا قَالَ مَالُ الزَّكَاةِ يُحَجُّ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِمًا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا يَقُولُ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ مَا يَشَاءُ .
2- (مجلسي صحيح16/103 - بهبودي صحيح2/35)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذًا يَظْلِمَ قَوْمًا آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا مُسْلِمًا فِي ضَرُورَةٍ فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ .
3- (مجلسي حسن أو موثق16/103 - بهبودي صحيح2/36)