الصفحة 3391 من 6458

طبعًا كان أريد الذي أتحدث عنه، أنا كان الموضوع الذي أريد التحدث عنه بعض صور التحيل على القروض الربوية، سواءً فيما يعرف الآن بالتورق المنظم، أو في ما يتعلق ببيع سلع معينة قد لا يتحقق فيها القبض من البنك، ولا القبض من العميل، فأشبه هي أشبه ما تكون بتمويل ربوي، يعني قروض ربوية، والبيع فيها بيع صوري، لا حقيقة له، إذا كان الأمر على هذا النحو أن البيع، عندما يأتي عميل لبنك يريد تمويل، يريد نقود، يريد قرض كما يسمونه، وقال: أنا لا أقرضك في الربا ولكن أبيعك سلعة، سأشتري سلعة وأبيعها عليك، عندنا الآن إما أن البنك يتملك السلعة حقيقة ويقبضها، ثم بعد تملكها وقبضها يبيعها على العميل ويقبضها العميل، ثم بعد قبضها من قبل العميل يبيعها على طرف ثالث العميل نفسه يبيعها على طرف ثالث ويأخذ النقود يتمول بها، فهذا لا إشكال في جوازه، هذا جائز، ولكن إذا كان العميل أو العملية البيع هذه صورية والمقصود التمويل أن البنك يعطيه فلوس على أن يردها بعد أجل أو في أقساط أكثر من قيمة القرض فهذا هو القرض الربوي، حتى ولو أدخلنا بيننا عقدًا صوريًا أنه يشتري معادن ويبيع عليه معادن والبنك نفسه يتولى الشراء، ويتولى البيع، ويتولى كل شيء، ما على العميل إلا بعد ساعات أن يجد النقد في حسابه، فهذا التورق المنظم، وهذا لا إشكال أنه حيلة على القرض الربوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت