فهرس الكتاب

الصفحة 8947 من 16223

وأضاف سماحته:"وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك"بيد أن سماحته أكد أنه:"ليس لها أن تحرم في قفازين". وعلل ذلك بقوله:"لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهاها عن ذلك"وأكد سماحته أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي.

واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه [1] » أخرجه أبو داود وابن ماجه.

أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز:"يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما". ولكن سماحته أضاف:"والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين". واستدل بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس بعرفة فقال: «من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين [2] » متفق

(1) سنن أبو داود المناسك (1833) ، سنن ابن ماجه المناسك (2935) ، مسند أحمد بن حنبل (6/30) .

(2) رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم (1841) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم (1179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت