الصفحة 158 من 237

سرقة ما يستحق عليه قطع اليد.

والإسلام وضع حدًا للمبلغ الذي لو قلت السرقة عنه لا تقطع اليد.

نبيل: ما قيمة هذا المبلغ؟.

عارف: المسألة اجتهادية، اختلف فيها الفقهاءُ.

فبعضهم تشدد وجعلها أربعة دراهم من الفضة، وبعضهم جعلها عشرة دراهم من الفضة، أو دينارًا من الذهب.

والمسألة كما قلت لك اجتهادية، تختلف من عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد، حسب ظروف المعاش.

والذي أفهمه من كلام العلامة السرخسى أن العشرة دراهم من الفضة في عصره تعتبر مالًا كثيرًا، حتى عبر عنها بقوله: (وهذا مال خطير، وهو مصون من الابتذال) .

(المبسوط جـ 9 ص 138)

فليس كل مال تقطع فيه اليد.

وليس كل من سرق يقطع الإسلام يده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت