لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين، ومن [1] نذر نذرا (لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا) [2] فأطاقه فليف به) [3] ، وأخرجه أبو داود [4] أيضًا إلا الجملة الأخيرة الرابعة، والأحاديث الواردة في ذلك قد [5] عضد بعضها بعضا، فيقوى [6] إيجاب الكفارة في نذر المعصية قوة توجب اختياره، وقد جعله الربيع قولا آخر [7] ، وذلك معدود من تخريجه، ثم نذر المباح لا حق به [8] في ذلك، والله أعلم.
قوله"يمين الغَلَق" [9] أي نذر اللجاج، وهو بالغين المعجمة، واللام المفتوحتين، وبالقاف، وهو ضِيْق الصدر وقلة الصبر، ورجل غَلِقٌ - بكسر
(1) نهاية 2/ ق 168/ أ.
(2) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(3) في (د) : (فأضافه فكيف به) كذا، وهو تحريف.
(4) 3/ 614 في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرا لا يطيقه، وكذا ابن ماجه: 1/ 687 في كتاب الكفارات، باب من نذر نذرا ولم يسمّه إلا الجملة الثانية، والدارقطني: 4/ 159 مثل لفظ البيهقي. قال أبو داود والبيهقي: وروى من وجه آخر موقوفا على ابن عباس، قلت: وصوب وقفه عليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، والألباني، والله أعلم. انظر: التعليق المغني على الدارقطني: 4/ 159، والإرواء: 8/ 210 - 211.
(5) ساقط من (ب) .
(6) في (ب) : (يقوى) .
(7) انظر القول الذي حكاه المصنف عن الربيع في: المهذب: 1/ 323، وفتح العزيز: 12/ 358.
(8) ساقط من (ب) .
(9) الوسيط: 3/ ق 214/ ب.