إنهما نسبا ذلك إلى القاضي) [1] ، وذلك من شيخه عجب، فإن كتابه من"شروح مختصر المزني" [2] ، وقد نصّ الشافعي على ذلك في"مختصر المزني" [3] ، وهو المقطوع به في غير واحد من شروحه، منها:"الحاوي" [4] و"أمالي أبي [5] الفرج السرخسي"، والله أعلم.
قوله"لأنه لم يلتزمه لله تعالى"أي خالصا، وذلك كافٍ في بطلانه، والله تعالى أعلم.
قوله"وأما الملتزم فكل عبادة مقصودة، ولها مراتب" [6] .
هذا فيه إشكال، سلم منه"البسيط" [7] و"الوجيز" [8] ، وهو أنه فسّره بالعبادة المقصودة، ثم قال:"ولها مراتب"، والمرتبتان الأخيرتان [9] ليستا من العبادات المقصودة، فنقول: قوله:"ولها مراتب"عائد على [10] الملتزم بإطلاقه.
(1) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب) .
(2) ما بين القوسين مطموس في (د) .
(3) ص 313 في أواخر باب جامع الأيمان الثاني.
(4) 15/ 462. وانظر: التهذيب: 8/ 149، وفتح العزيز: 12/ 357، والروضة: 2/ 560.
(5) في (د) : (أبو) كذا.
(6) الوسيط: 3/ ق 214/ أ، وتمامه مختصرا"الأولى: أصول العبادات، يلزم بالنذر كالصلاة والصوم والحج ونحوها. والثانية: القربات التي حثّ الشرع عليها كعيادة المريض ونحوها. والثالثة: المباحات: كالأكل والدخول والنوم ونحوها".
(7) 6/ ق 60/ أ.
(9) في (أ) و (ب) : (الأخريان) .
(10) في (أ) : (إلى) .