لاشتماله على إثبات الفرق بين الصورتين في الندور، ثم الحاق إحداهما بالأخرى، والجمع [1] لا يترتب على الفرق. والله أعلم.
و [2] قال:"ولو استَرْسَلَ بنفسه، فأغراه فازداد عدوًا ففي الحل وجهان:"ثم قال:"ويبنى عليه ما لو كان الإرسال من مسلم والأغراء من مجوسي، أو بالعكس لكن يظهر أثره في الملك" [3] .
فقوله: ("لكن [4] يظهر أثره في الملك") [5] سهو، أو سبق قلم، وإنما موضع ذكر هذا في المسألة التي بعدها وهي:"ما إذا أرسله المالك، وأغراه [6] أجنبي" [7] فأثر الخلاف في هذا لا يظهر في الحل، كما في المسألة الأولى، فإنه لا خلاف فيه في الحل [8] على ما لا يخفى، وإنما يظهر أثره في الملك في الصيد، وأنه للمالك، أو للأجنبي المغري [9] فعدل صاحب الكتاب في ذكره ذلك عن هذه المسألة إلى مسألة المجوسي، والخلاف في مسألة [10] المجوسي جارٍ في الحل كما في الأولى. والله أعلم.
(1) في (ب) زيادة (أن) .
(2) ساقط من (أ) و (ب) .
(3) الوسيط 3/ ق 192/ ب.
(4) في (أ) (ليس) .
(5) ما بين القوسين ساقط من (د) :.
(6) في (د) : زيادة (الواو) والصواب حذفها.
(7) الوسيط 3/ ق 192/ ب.
(8) انظر: فتح العزيز 12/ 27، المجموع 9/ 115 - 116، الروضة 2/ 519، مغني المحتاج 4/ 276 - 277.
(9) فيه وجهان: أصحهما أنه للأجنبي. انظر: المصادر السابقة.
(10) نهاية 2/ ق 134/ أ.