الصفحة 71 من 84

بعده حديث عائشة في قول عمر، الجميع في باب واحد (١) ، لكن هذا كله وقع في رواية المستملي وحده.

قوله فيه (٢) : (وإيراده حديث عمر) (٣) .

فيه تجوز، وإنّما هو من حديث عائشة، ولعمر فيه ذكر.

قوله فِي "إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: عليكم" (٤) : (وبإدخالها يقع الاشتراك. . .) (٥) إلَى آخره.

بل نلتزم وقوع الاشتراك ولا محذور؛ لأنه فيه أنه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وبهذا أجابَ الخطابي "شرح البخاري" ، وكان أجاب بمعنى ما في الأصل في "شرح أبي داود" .

قوله: "ابن (٦) عَقيل" (٧) (بفتح العين) (٨) .

صوابه: أبو عقيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت