بعده حديث عائشة في قول عمر، الجميع في باب واحد (١) ، لكن هذا كله وقع في رواية المستملي وحده.
قوله فيه (٢) : (وإيراده حديث عمر) (٣) .
فيه تجوز، وإنّما هو من حديث عائشة، ولعمر فيه ذكر.
قوله فِي "إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: عليكم" (٤) : (وبإدخالها يقع الاشتراك. . .) (٥) إلَى آخره.
بل نلتزم وقوع الاشتراك ولا محذور؛ لأنه فيه أنه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وبهذا أجابَ الخطابي "شرح البخاري" ، وكان أجاب بمعنى ما في الأصل في "شرح أبي داود" .
قوله: "ابن (٦) عَقيل" (٧) (بفتح العين) (٨) .
صوابه: أبو عقيل.