قوله فِي "وأن لا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح" (١) : (قال الأزهري. . .) (٢) إلَى آخره.
ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: "السيف ونحوه" تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.
قوله: "فعدى عليه (٣) " (٤) .
كتب كاتب بالهامش: "يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر" (٥) .
في النسخة الثانية: قوله - يعني: في "باب: الشروط في الجهاد" -: (حَلْ حَلْ) (٦) (٧) .
هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على "بخ" ؛ فليراجع منه.
قوله في "أبي بصير" (٨) : (اسمه عبد الله) (٩) .