الصفحة 41 من 84

قوله فِي "وأن لا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح" (١) : (قال الأزهري. . .) (٢) إلَى آخره.

ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: "السيف ونحوه" تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.

قوله: "فعدى عليه (٣) " (٤) .

كتب كاتب بالهامش: "يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر" (٥) .

في النسخة الثانية: قوله - يعني: في "باب: الشروط في الجهاد" -: (حَلْ حَلْ) (٦) (٧) .

هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على "بخ" ؛ فليراجع منه.

قوله في "أبي بصير" (٨) : (اسمه عبد الله) (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت