صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين فِي اثنين بأربع. [١٥٨/ ب]
قوله: "فيشهد معه نساء متلفعات" (١) ، (ومعناهما واحد) (٢) .
قال عبد الملك بن حبيب فِي شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.
قوله فِي "باب: إن صلى فِي ثوب مُصَلَّب" ؛ "ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على الجمد" (٣) : (بفتح الجيم وضمها) (٤) .
لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادًا هنا.
قوله: (عمله فلان بن فلان) (٥) .
كذا فِي رواية وللأكثر: "عمله فلان مولى فلانة" (٦) .
قوله فِي آخر القولة (٧) : (وكان اتخاذه سنة سبع) (٨) .
كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر.
قوله فِي "آلَى" (٩) : (لأنه صلى بهم) (١٠) .