فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 5028

٩٤ - (٣٥٧) قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ أَبِى غَطَفَانَ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ؛ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ، ثمَّ صَلى وَلمْ يَتَوَضَّأ.

٩٥ - (٣٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ليْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضْ، وَقَالَ: " إِنَّ لهُ دَسَمًا " .

(...) وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَأَخْبَرَنِى عَمْرٌو. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ الأَوْزَاعِىِّ. ح وَحَدَّثَنِى حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى يُونُسُ، كُلهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإسْنَادِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، مِثْلهُ.

٩٦ - (٣٥٩) وَحَدَّثَنِى عَلىُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَلحَلةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ عَليْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلى الصَّلاةِ، فَأُتَى بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلحْمٍ، فَأَكَلَ ثَلاثَ لقَمٍ، ثُمَّ صَلى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.

(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلحَلةَ. وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: صَلَى. وَلمْ يَقُلْ: بِالنَّاسِ.

ــ

وبطن الشاة الكبد وما معه من حشوها، وأما مضمضة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اللبن فسُنَّةٌ للقائم إلى الصلاة ومستحبٌ لغيره، وكذلك من سائر الطعام وهو من ناحية السواك، ولا سيما فيما له دَسَمٌ أو له سهولةٌ أو له لزوجةٌ، أو له تعلق بالأسنان أو بقية طعم يشغل المصلى. وقد اختلف اختيار العلماء فى غسل اليد قبل الطعام وبعده، ومذهب مالك ترك ذلك إِلا أن يكون فى اليد قبلُ قذرٌ، وكذلك يأتى إذا كان للطعام رائحةٌ كالسمك (١) أو ما فيه زُفورة (٢) فإن اليد لا تُغسَلُ قبلُ وتُغسَلُ بعدُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت