الصفحة 18 من 22

[19] - العرض الطبي السابق لَخَّصْته منَ الجلسة الأولى، المُنْعَقِدة في النَّدوة الفِقهيَّة الأولى،"التداوي بالمستجدات الطِّبية، وأثرها على الصيام"، في الرِّياض بتاريخ 23/ 8/1428هـ، والتي أعدتها أمانة موقع الفقه الإسلامي، وكانت عنوان هذه الجلسة"غسيل الكُلى، وأثره على الصيام"، البحث الطبي:"طرق الديلزة (تنقية الدم) المستخدم لمرضى الفشل الكلوي"، لعبدالركريم بن عمر السويدا، في سلسلة الإصدارات الفِقهيَّة لِمَوْقع الفقه الإسلامي، رقم (1) ، ص (9 - 15) ، تاريخ النشر 1428هـ.

[20] - وقول غالِب فُقَهاء أهل الحديث؛ كإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وعطاء، والحسن، وغيرهم،"فتح الباري" (4/ 178) .

[21] - هذا الحديث الشريف مِن أكثر أحاديث الأحكام تَجَاذُبًا بين الأئمة مِن محدثين وفُقَهاء، تَصْحيحًا وتَضْعيفًا، تَسْليمًا لظاهره، وتأويلًا له، أوِ القول بأنه منسوخ أو غير منسوخ، وقد روى هذا الحديث كما في"نصب الراية" (2/ 341) ثمانية عشر صحابيًّا، منهم: شداد بن أوس، وثوبان، ورافع بن خديج، وجاء عن آخرين منَ الصحابة؛ كعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر، وابن عباس، وأبي موسى، وأبي هريرة، وبلال، وأسامة بن زيد، وعائشة، وصفيَّة، وغيرهم - رضي الله عنهم - فطرقُه كثيرة جدًّا، وقد أخْرَجه أبو داود في كتاب الصيام، باب في الصائم يَحْتَجِم (1/ 721) ، رقم (2367) ، وابن ماجَهْ في كتاب الصِّيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم (1/ 537) ، رقم (1680) ، وأحمد (5/ 276) ، رقم (22425) ، وابن خُزَيْمة في كتاب الصِّيام، باب ذِكْر البيان أنَّ الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا (3/ 226) ، رقم (1963) ، وابن حِبَّان في كتاب الصيام (8/ 301) ، كلُّهم من حديث ثَوْبان مَوْلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

[22] -"المبسوط"للسَّرَخْسِي (3/ 57) ،"بدائع الصنائع" (2/ 100) .

[23] -"الفَوَاكه الدَّوَاني" (1/ 308) ،"الذخيرة" (2/ 506) .

[24] -"الأم" (2/ 97) ،"المجموع" (6/ 364) .

[25] - أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب الحِجامة والقيء للصائم (2/ 685) ، رقم (1836) ، ولكن هذا اللفظ وإن كان في البخاري ... - قد أنْكَره جماعة، وأعلَّه آخرون منَ الأئمة، وقالوا: الصَّواب أنه احتجم وهو محرم، أما زيادة (( وهو صائم ) )، فإنها لا تثبت، وآخرون أثبتوها، انظر:"التلخيص الحبير" (2/ 192) ، قال الصنعاني في"سبل السلام" (4/ 105) ، ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين، وأنه احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم؛ ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد؛ لأنه لم يكن صائمًا في إحرامه، إذا أراد إحرامه وهو في حجة الوداع إذ ليس في رمضان، ولا كان محرمًا في سَفَره في رمضان"."

[26] - أخرجه النسائي، في كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم وذكر الأسانيد المختلفة فيه، (2/ 236) ، رقم (3237) ، وأخْرَجه ابن خُزَيمة في صحيحه، في كتاب الصيام، باب ذكر البيان أنَّ الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا، (3/ 231) ، والدَّارقطني، في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم (2/ 182) ، رقم (9) ، والبَيْهقي في"الكبرى"، واللفظ له، في كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه (4/ 264) ، رقم (8057) ،

[27] - انظر:"فتح الباري" (4/ 178) .

[28] - سبق تخريجه ص (280) .

[29] -"المحلى" (6/ 204) .

[30] - أخرجه البخاري، في كتاب الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم (2/ 685) ، رقم (1838) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت