فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1882

568- (أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن عَمْرو بنِ دينار قال:

-سمِعتُ سَعيدَ بن جُبير يقولُ: سمِعتُ ابنَ عباس رضي اللَّه عنهما يقولُ: كُنَّا مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَخَرَّ رَجُلٌ عن بعيرِهِ فَوُقِصَ فمات فقال النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم: «إِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ وكفِّنُوهُ في ثَوبَيْه تخمروا رأسه» قال سُفيانُ: وزاد إبراهيمُ بن أبي حرة عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"وخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ولاَ تُمِسوهُ طيبًا فإنه يُبْعثُ يوم القيامة مُلَبِّيًا - [206] - (روى هذا الحديث الخمسة بلفظ أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو محرم فقال النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر إلخ» ففهم من هذه الرواية أنه كان محرما وقوله: وقص في روايتنا بالبناء للمجهول أي كسرت عنقه لأن الدابة رمت به من فوقها وهذا معنى قوله: فخر عن بعيره أي سقط ثم قال: وكفنوه في ثوبيه وفي رواية: في ثوبين فدل على أن الإيثار مندوب إليه لا لازم ثم قال: وخمروا وجهه أي غطوه ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوها لأنه يبعث يوم القيامة وهذا مذهب الشافعية لبقاء الإحرام وقال المالكية والحنفية: إن الإحرام انقطع بالموت فصار كغيره) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت