مَحرم (١) أوْ ثِقاتٍ (٢) .
وَأمَّا رُكُوبُ البَحْر فَإنْ كان الْغَالِبُ مِنْهُ السَلاَمَة وَجَبَ (٣) وإلاَّ فَلاَ (٤) .
ويشترطُ وجودُ الماء (٥) والزادِ في المواضعِ التي جرت العادةُ (٦) بِحَملِه منها ووجودُ العَلَفِ عَلى حَسَبِ العادةِ (٧) وَأمَّا البَدَنُ فَيُشْتَرط فيه قوة يَسْتَمسكُ