(إئذنوا للنساء) أن يذهبن (بالليل إلى المساجد) عام في كلهن، وعلم منه ومما قبله بمفهوم الموافقة على أنهم يأذنون لهن نهارًا أيضًا لأنه أذن لهن ليلًا مع أن الليل مظنة الفتنة فالنهار أولى فلذلك قدم مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة000ثم هذا الأمر الندبي إنما هو باعتبار ما كان في الصدر الأول من عدم المفسدة ببركة وجود حضرة النبوة ومنصب الرسالة كما يفيده وخبر الشيخين عن عائشة:"لو أدرك النبي ما أحدث النساء بعده لمنعنهن الخروج إلى المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل"أما الآن فالإذن لهن مشروط بأمن الفتنة بهن أو عليهن أن تكون عجوزًا غير متطيبة في ثياب بذلة وفيه منع خروج المرأة إلا بإذن حليل لتوجه الأمر إلى الزوج بالإذن، ذكره النووي ونازعه ابن دقيق العيد بأنه إذا أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف لكن يقويه أن منع الرجال نساءهم أمر مقرر معروف
23 أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة ( صحيح )
( طب الضياء في المختارة ) عن أنس .
الشرح:
0000زجر وتخويف أما كافر غير ذمي فيحل بل يجب قتله ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله وأن القانل لا يكفر ولا يخلد في النار وإن مات مصرًا وأن له توبة. والقتل ظلمًا أكبر الكبائر بعد الكفر وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية ومن أطلق بقاءها أراد بقاء حق الله إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة والتمكين من القود لا يؤثر إلا إن صحبه ندم من حيث الفعل وعزم أن لا يعود
24 أبى الله و المؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر ( صحيح )
( حم ) عن عائشة .
25 أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة المكتوبة و تؤتي الزكاة و تنصح لكل مسلم و تبرأ من الشرك ( صحيح )
( حم ن ) عن جرير .