13حَجَّاجٌ قَالَ وَيَزِيدُ قَالَا عَن عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ ومسند أحمد:9837
13بَهْزٌ قَالَ سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا مَاهُ أَبِي وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ الْهَرْجَ قَالَ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ ومسند أحمد:10380
13يَزِيدُ عَن عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ أَبِحَلَالٍ أَخَذَ الْمَالَ أَمْ بِحَرَامٍ ومسند أحمد:10570
13عَلِيٌّ وَرْقَاءُ عَن عَن عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفِيضَ فِيكُمْ الْمَالُ وَحَتَّى يُهِمَّ الرَّجُلَ بِمَالِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِينَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ الَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ ومسند أحمد:10874
13أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَن عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ وسنن الدارمي: 2536