فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1320

660 -ح وأخبرنا الشيخ الثقة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن الخطيب الأنباري قراءة عليه قال: أخبرنا أبو بكر عبد القاهر بن محمد ابن محمد بن أحمد عترة الموصلي قراءة عليه بنهر الدجاج سنة سبع وأربع مائة قال: حدثنا أبو هارون موسى بن محمد بن هارون بن موسى بن يعقوب بن إبراهيم بن مسعود بن الحكم بن الربيع الأنصاري الزرقي بالموصل قال: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة #562# فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت بن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها، البيع جائز والشرط جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت