الصفحة 17 من 26

قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» قال: فخلعتهما وألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله - عز وجل - ولرسوله.

زكاة الحلي من الفضة

س: لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام، وقد طلبت من زوجي مرارا بأن يبيعها ويزكي عنها فيقول إنها لم تبلغ النصاب، ومر عليها الآن 23 سنة تقريبا ولم أزك عنها فماذا يلزمني الآن؟

ج: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدارها ستة وخمسون ريال فضة، فإذا بلغ الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء كلما حال عليها الحول، والواجب ربع العشر وهو ريالان ونصف من كل مائة وخمسون وعشرون من كل ألف، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالا، ومقدارها أحد عشر جنيها، ونصف بالجنيه السعودي بالغرام اثنان وتسعون غراما فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء وهي ربع العشر ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه أو قيمتها من العملة الورقية أو الفضة، وما زاد فبحساب ذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت