7 -حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد ، عن أَبِيهِ، عن جَابِر أن النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَضَى بِاليَمِيْن مَعَ الشَّاهِد (1) [22] ).
رجال السند:
محد بن بَشَّار: تقدم ،وهو ثقة.
عبد الْوَهَّابِ بن عبد المجيد الثَّقَفِيَّ:تقدم ،وهو ثقة، من رجال مسلم.
الحكم عَلَى سند الحديث:
(1) 22] - أخرجه ابن ماجه فِي سننه - كتاب الأحكام - باب القضاء بالشاهد ،وإِلَيَّمين ، ج2،ص793.
وأخرجه الترمذي فِي كتاب الأحكام ، باب ما جاء فِي إِلَيَّمين مع الشاهد ،ج2،ص400.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج3،ص305. ومن حديث عبد الله بن الحرث، عن سيف بن سُلَيْمَان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عَبَّاس ج1،ص323. ومن حديث أبي مسلمة الخزاعي ثنا سُلَيْمَان بن بِلَال عن ربيعة بن عبد الرَّحْمَن ، عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة، عن أبيه أنهم ،وجدوا فِي كتب أو فِي كتاب سعد بن عبادة ج5،ص285.
وأخرجه الإمام مَالِك فِي موطئه كتاب الأقضية36 - باب القضاء بإِلَيَّمين مع الشاهد4- ،ج2،ص567.