الصفحة 323 من 702

قَالَ أبو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ،والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةَ فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةَ قَبْلَ الصَّفَا لَمْ يُجْزِهِ ،وبَدَأَ بِالصَّفَا ،واخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ،ولَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا ،والْمَرْوَةَ ، حَتَّى رَجَعَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إن لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا ،والْمَرْوَةَ ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ ذَكَرَ ،وهُوَ قَرِيبٌ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا ،والْمَرْوَةَ ،وإِنْ لَمْ يَذْكُرْ، حَتَّى أَتَى بِلَادَهُ أَجْزَأَهُ ،وعَلَيْهِ دَمٌ ،وهُوَ قَوْلُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ ،و قَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا ،والْمَرْوَةَ ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ ،وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا ،والْمَرْوَةَ ،واجِبٌ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ (1) [17] ).

(1) 17] - أخرجه الترمذي فِي كتاب الحج- باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل الْمَرْوَةَ ،ج2،ص176. التخريج السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت