وفي التخصيص بهذا النوع خلاف وعلى القول به كما عند المالكية يحتاج إلى التأويل أي إلا قيمة الكتاب، فيكون المخرج من العشرة دنانير قيمة الكتاب فكأنه يعود عمليا إلى النوع الأول.
شروط صحة الاستثناء:
ولصحة التخصيص بالاستثناء شروط منها:
1ـ أن يكون ملفوظًا يسمع لا بمجرد النية، إلا في يمين ظلمًا عند المالكية.
2ـ أن يكون متصلًا بما قبله لفظًا في العرف، فلا يضر فصله بتنفس أو عطاس خلافًا لابن عباس إذ أجاز فصله مطلقًا.
3ـ أن لا يستغرق المستثنى منه كخمسة إلا خمسة لأنه يعد لغوًا أو أكثر من النصف عند الحنابلة كخمسة إلا ثلاثة لأن الاستثناء لإخراج القليل.
وحاصل الخلاف في الشرط الأخير كالآتي:
1ـ أن يكون المستثنى أقل مما بقي كخمسة إلا اثنين فهذا صحيح بالإجماع.
2ـ أن يكون المستثنى مستغرقًا لجميع المستثنى منه كخمسة إلا خمسة وهذا باطل عند الأكثر خلافًا لابن طلحة الأندلسي.
3ـ أن يكون المستثنى أكثر مما بقي كخمسة إلا أربعة وهو جائز عند الجمهور ممنوع عند الحنابلة.
ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة: