الاستصحاب
وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي: فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت.
شرع من قبلنا
وهو من الأصول الأربعة المختلف فيها. وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين.
قول الصحابي
وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فانه حجة يقدم على القياس، ويخص به العموم، فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل.