النسخ
النسخ: وأصله الإزالة: وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
والرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ً ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة. وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. ومتراخ عنه ليخرج البيان.
ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة بالقرآن، لا هو بها.