الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وصيغته تدل بمجردها عليه وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، وهو للوجوب بمجرده. ولا يقتضي التكرار. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. ولا يختص إلا بدليل.
والنهي: يقابل الأمر عكسا ً: وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، ولكل مسألة من الأوامر وزَّان من النواهي بعكسها.
المفهوم