فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 21

ومالا يشرع قضاؤه يفوت بفوات محله كالاستفتاح وتكبيرات العيد والإشارة بالسبابة في التشهد.

والحرام لغة: المنع.

وشرعًا: ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام.

وثمرته: ما يستحق العقاب فاعله و يثاب تاركه امتثالًا.

ومثاله: الزنا و القتل و السرقة.

وتباح المحرمات عند حلول الضرورات.

ووسائل الحرام حرام.

ومن أسمائه المحظور، و المنهي عنه.

وينقسم إلى:

حرام لذاته: كالقتل بغير حق والزنا والسرقة.

وحرام لغيره: كالصلاة في المقبرة و البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة.

وإن عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها، وإن عاد إلى أمرٍ خارجٍ فلا.

والمكروه لغة: المبغوض.

وشرعًا: ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام.

وثمرته: ما يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله.

ومثاله: تشبيك الأصابع و الكلام حال الخلاء.

وأكثر إطلاقه شرعًا وعند السلف على الحرام.

والكراهة ترتفع عند الحاجة.

ووسائل المكروه مكروهة.

والمباح لغة: المأذون فيه.

وشرعًا: مالا يتعلق به طلب فعل و لا طلب كف.

وثمرته: مالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته.

ومثاله: الأكل والشرب والنوم والوطء والممازحة.

والمباحات تكون طاعات بالنيات الصالحات.

والأصل في العادات الإباحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت