ومالا يشرع قضاؤه يفوت بفوات محله كالاستفتاح وتكبيرات العيد والإشارة بالسبابة في التشهد.
والحرام لغة: المنع.
وشرعًا: ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام.
وثمرته: ما يستحق العقاب فاعله و يثاب تاركه امتثالًا.
ومثاله: الزنا و القتل و السرقة.
وتباح المحرمات عند حلول الضرورات.
ووسائل الحرام حرام.
ومن أسمائه المحظور، و المنهي عنه.
وينقسم إلى:
حرام لذاته: كالقتل بغير حق والزنا والسرقة.
وحرام لغيره: كالصلاة في المقبرة و البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة.
وإن عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها، وإن عاد إلى أمرٍ خارجٍ فلا.
والمكروه لغة: المبغوض.
وشرعًا: ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام.
وثمرته: ما يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله.
ومثاله: تشبيك الأصابع و الكلام حال الخلاء.
وأكثر إطلاقه شرعًا وعند السلف على الحرام.
والكراهة ترتفع عند الحاجة.
ووسائل المكروه مكروهة.
والمباح لغة: المأذون فيه.
وشرعًا: مالا يتعلق به طلب فعل و لا طلب كف.
وثمرته: مالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته.
ومثاله: الأكل والشرب والنوم والوطء والممازحة.
والمباحات تكون طاعات بالنيات الصالحات.
والأصل في العادات الإباحة.