فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 25

ثالثًا: إنزال المني بالمباشرة أو تكرار النظر أو الاستمناء.

رابعًا: الحيض والنفاس.

خامسًا: ذهاب العقل بسبب شرب مسكر.

سادسًا: الردة.

سابعًا: قطع نية الاعتكاف لا العزم على الخروج أو التردد فيه، وهذه تحتاج إلى توضيح، إذا قطعت نية الاعتكاف ولو أنت في المسجد بطل اعتكافك، لكن لو قلت سأخرج إن شاء الله بعد المغرب لكنك تغيرت رأيك ولم تخرج هذا لا يبطل الاعتكاف، ينتبه لهذا الفرق بين المسألتين، أو ترددت أخرج أو لا أخرج، هذا التردد لا يخرجك بناء على القاعدة (أن اليقين لا يزول بالشك) ، أنت معتكف يقينًا فلا يزول إلا بيقين فإذا قطعت نية الاعتكاف وقلت أنا الآن قطعت اعتكافي ولو أنت في المسجد بطل اعتكافك، أما إذا قلت سأخرج بعد ساعة أو ساعتين وعزمت على ذلك لكنك لم تخرج غيرت هذه النية فلا يبطل اعتكافك، أو ترددت هل أخرج أو لا أخرج هذا التردد قالوا لا يبطل الاعتكاف.

ثامنًا: الموت لحديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث) .

ولا يبطل الاعتكاف لا بالاحتلام، ولا الإنزال بسبب التفكر أحيانًا بعض الناس يفكر ومع التفكير يحتلم، فالصحيح أنه لا ينقطع اعتكافه لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، أيضًا الغيبة والنميمة مع إثمهما وعظم جرمهما فلا يبطلان الاعتكاف، لكن تنقص من قدر الاعتكاف ويأثم صاحبها.

ذكر العلماء هذه القاعدة وهي: يشترط لبطلان الاعتكاف أن يكون عالمًا ذاكرًا مختارًا، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا لم يبطل اعتكافه لأنه من باب التروك وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت