من توضأ وضوءًا صحيحًا ثم شك هل أحدث أم لا , فهو باق على الأصل , وهو الطهارة , حتى يوقن بالحدث وإن شك في الحدث وهو يصلى لم ينصرف حتى يستيقن الحدث , أما إن شك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ وقد أحدث لكنه يشك هل توضأ أم لم يتوضأ بعد الحدث ففي هذه الحالة يبني على الأصل وهو عدم الوضوء ويجب عليه أن يتوضأ.
س44) إذا كانت نواقض الوضوء هي الخمسة التي سبق ذكرها فهل يعتبر مس المرأة بشهوة , والقيء وخروج الدم ليست من نواقض الوضوء؟
كل ما سبق ذكره ليس من نواقض الوضوء , فمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة غير ناقض للوضوء , وكذلك القيء فيستحب الوضوء منه وليس بواجب , أما خروج الدم سواء كان بجرح أو حجامة قليلا كان أو كثير فلا ينقض الوضوء.
الفصل السادس ما يجب له الوضوء
ما يجب له الوضوء اثنان هما
1-الصلاة: سواء كانت الصلاة فرضأً أو نفلًا.
2-الطواف بالبيت: يجب على المتطوف بالبيت أن يكون على طهارة لان الطواف بالبيت صلاة.
س45) ما الذي يجب له الوضوء (ماذا يحرم على المحدث) ؟
يجب الوضوء لمن أراد الصلاة إذا كان محدثًا سواء كانت الصلاة فرضأً أو نفلًا , كما يجب على المتطوف بالبيت أن يكون على طهارة وأدلتها هي:
1)الصلاة .
2)الطواف بالبيت .
الفصل السابع ما يستحب له الوضوء
ما يستحب له الوضوء تسعة هي
1-عند ذكر الله تعالى: ويدخل في ذكر الله قراءة القرآن , الأذكار.
2-قبل النوم: يستحب لمن أراد ان ينام من الليل ان يتوضأ.
3-الجنب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع.
4-قبل الغسل: سواء كان واجبًا أم مستحبًا.
5-أكل ما مسه النار: يستحب لمن أكل ما مسته النار الوضوء.
6-لكل صلاة: يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة وان لم ينتقض وضوءه.
7-عند كل حدث: يستحب الوضوء كلما حدث ناقض وان لم يرد الصلاة.
8-من حمل الميت: يستحب لمن حمل ميتًا ان يتوضأ.
9-من القيء: يستحب الوضوء من القيء.