فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 191

سؤر الآدمي طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض ، فأما المسلم فطهارته ظاهرة لأنه طاهر وما يتبقى منه فهو طاهر وأما الكافر , فقد كان الكفار يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ، ولم يأمر بغسل شئ مما أصابته أبدانهم ، وأما الحائض فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت (كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع في) مسلم ، وأما الجنب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُس) متفق عليه ، فإذا كان المؤمن لا ينجس ، فالماء إذا لمسه لا ينجس من باب أولي.

س27) ما حكم سؤر ما يؤكل لحمه؟

سؤر ما يؤكل لحمه طاهر ، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه ، قال أبو بكر بن المنذر , أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه يجوز شربه والوضوء به.

س28) ما حكم سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير؟

حكم سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير النجاسة .

س29) ما حكم سؤر الهرة والكلب؟

سؤر الهرة ليس بنجس أما الكلب فهو نجس ، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الهِرَّة (إنَّها ليست بنجس ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات) صححه الألباني ، الطَّوَّافُ معناه كثر التِّرداد , وعلى هذا كلُّ ما يكثر التطواف على الناس ، مما يشقُّ التَّحرُّز منه فحكمه كالهَّرة لكن يُستثنى من ذلك ما استثناه الشَّارع ، وهو الكلب ، فهو كثير الطَّواف على النَّاس ومع ذلك قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبعًا إحداهن بالتُّراب) صححه الألباني.

الدرس الثالث المياه .

أقسام المياه أربعة

1-الماء المطلق: هو كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض.

2-الماء المستعمل: هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ و المغتسل.

3-الماء المختلط بطاهر: ( كالصابون , الزعفران , الدقيق ) وغيرها من الأشياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت