فى العبادات كالآذان والصلاة والصوم
عن ابن عُمَرَ قال: تَرَاءى النّاسُ الهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النّاسَ بِصِيَامِه. (ص د2342)
وشهادة المرضعة وحدها تقبل عند: أحمد.
عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج ، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني ، فركب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ، ونكحت زوجا غيره". ( خ 88)
3-اليمين:
إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعي عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعي عليه ، وهذا خاص بالأموال والعروض ولا يجوز في دعاوى العقوبات والحدود0
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"0 ( هق 10/252 ص غليل 1641)
عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال:"شاهداك أو يمينه". فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"0 ( خ 2670 م 138)
شاهداك أو يمينه: لك ما يشهد به شاهداك، أو يمينه
واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه ، أو صفة من صفاته تعالي.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ألا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله، وإلا فليصمت". (خ6108 م1646)