في سنن القراءة [1] وهي اثنان وثلاثون سنة، من التعوذ إلى تكبير الركوع، فتكبير الركوع غير < [2] > داخل في العدد.
2/ 186/1 فمنها، التعوذ، وقد مرَّ بيانه في الشرح في الركعة الأولى.
2/ 187/2، 2/ 188/3، 2/ 189/4، 2/ 190/5، 2/ 191/6، 2/ 192/7، 2/ 193/8 ومنها، الفاتحة سبع آيات، فالوقف على رأس كل آية سنة مستقلة، فتكون السنن سبعة.
2/ 194/9 ومنها، أنه يسن أن لا يقف على {أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} كما في التحفة [3] .
2/ 195/10 ومنها، الإسرار بالتعوذ.
2/ 196/11 ومنها، أنه يسن إذا قرأ بقراءة من السبع أن يتمّ بها كما في التحفة [4] .
2/ 197/12 ومنها، أنه يسن سكتة يسيرة، وضُبِطَتْ بقدر"سبحان الله"، بين التعوذ والبسملة.
2/ 198/13 ومنها، وصل البسملة بالحمدلة للإمام وغيره. [5]
2/ 199/14 ومنها، سكتة بين آخر الفاتحة و «آمين» .
2/ 200/15 ومنها، سكتة بين «آمين» والسورة [6] .
(1) في المخطوط قراءة الفاتحة
(2) نهاية ص 6 ب
(3) تحفة المحتاج (2/ 58) .
(4) تحفة المحتاج (2/ 39) .
(5) ليست من المخطوط ولا من المبسوط وإنما من التحفة (2/ 58) ، والمؤلف لم يستوفي عدد السنن كما ذكر في بداية الفصل.
(6) أما الألباني في السلسلة الضعيفة فقد ردَّ على الشافعية سنية هذه السكتة وزعم أن الحديث فيها ضعيف لا تثبت به حجة (2/ 26،24) .