سؤال: حج جندي من الجنود الذين في منى وأحرم يوم ثمانية وطاف وسعى في ذلك اليوم ، ويوم عرفة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات ونزل منها قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم خيام أصحابه في وادي بحر وجلس معهم حتى العاشر ورمى وحلق ، هل حجه صحيح أم ناقص أفيدونا جزاكم الله خير ؟
الجواب: هذا الرجل حجه ناقص لأنه ترك واجبا في الوقوف حيث لم يقف إلى غروب الشمس وترك واجبا في المبيت حيث لم يبت في مزدلفة وأما طوافه وسعيه السابق للوقوف فإنه لا يصحّ لأنه أحرم من مكة والذي يحرم من مكة لا يمكن أن يقدم السعي على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لأن السعي قبل ذلك لا يكون إلاّ بعد طواف القدوم والمحرم من مكة ليس له طواف قدوم (1) فتاوى الحج للعثيمين .
التعليق: قد ذكر في دليل الطالب من شروط صحة السعي أن يتقدمه طواف ولو مسنونا كطواف القدوم ، وكذا ذكر في المنتهى والإقناع وغيرهما (2) . منار السبيل 1/255
قال البهوتي: في حاشية المنتهى: قوله ( وكونه بعد طواف ولو مسنونا ) يعني إذا كان في نسك من حج أو عمرة ، أو قران ، ولو قال لا يصحّ إلاّ بعد طواف نسك لكان أصوب ولا يستحب السعي مع كل طواف ولا يصحّ إذا لم يكن طواف نسك كما نبه عليه الحجاوي في الحاشية (3) انتهى . مفيد الأنام 253
وجواب الشيخ هنا تنبيه لما ذكره البهوتي ، من عدم صحة السعي بعد طواف ليس بنسك وهو موضع مهم قلما يتنبه له الناس .
الحائض التي يمكنها الانتظار لطواف الافاضة
سؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة ، وحان وقت مغادرتها المملكة ، ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها المملكة مرة أخرى ، فما الحكم ؟